العلامة الحلي
485
تحرير الأحكام
7111 . الثّاني : لا يجوز للمدّعي ولا لقومه الحلفُ إلاّ مع العلم ، ولا يكفي الظّنّ في ذلك وان كان غالباً ( 1 ) يقارب اليقين . 7112 . الثّالث : لا يقسم الصّبي ولا الغائب إذا لم يحصل له العلم ، ولا المجنون ، وتحلف المرأة ، ولو كان أحد الوليّين صبيّاً أو غائباً ، حلف الحاضر البالغ على قدر نصيبه ، واستوفى الديّة إن اتّفقا عليها ، أو كانت الدّعوى بالخطأ وإن لم يتّفق الخصمان على الديّة ، وكان القتل عمداً ، كان له القصاص أيضاً إذا دفع نصيبَ الغائب أو الصّبي من الدية . 7113 . الرابع : للمسلم القسامةُ على الكافر إجماعاً ، وهل يثبت للكافر على المسلم القسامةُ ؟ قال الشيخ ( رحمه الله ) : الأقوى ذلك ، لعموم الأخبار ، غير أنّه لا يثبت بذلك قصاصٌ بل الديّة ( 2 ) ، فإذا ادّعى الكافر على المسلم قتلَ أبيه الكافر ، وثبت اللّوث ، كان للكافر أن يحلف القسامةَ ويأخذ الدية ، ولو كان المقتول مُسلماً والوارث كافراً ، لم يرثه عندنا ، وكان ميراثه للإمام ، وليس للإمام أن يحلف القسامةَ ، ولو قيل بالمنع من قسامة الكافر على المسلم ، كان وجهاً . 7114 . الخامس : لمولى العبد أن يقسم مع اللّوث ، وإن كان المدّعى عليه حرّاً ، وتثبت الديّةُ لا القود إن كان الجاني حرّاً . وللمكاتب أن يقسم على عبده كالحرّ ، فإن عجز قبل الحلف والنكول ، حلف السّيد ، وإن كان بعد النكول لم يحلف ، كما لا يحلف الوارث بعد نكول المورّث ( 3 ) .
--> 1 . في « أ » : « عالياً » ولعلّه مصحّف . 2 . المبسوط : 7 / 216 . 3 . في « أ » : الموروث .